الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٨٣
وقال الزهري ومالك وأحمد بن حنبل: بول ما يؤكل لحمه طاهر كله، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس.
وقال النخعي: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه وروثه كله نجس.
وقال الشافعي: بول جميع ذلك نجس وكذلك روثه أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن، أكل لحمه أو لم يؤكل، وبه قال ابن عمر، وحماد بن أبي سليمان.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: غير الآدميين من الحيوان أما الطائر فذرق جميعه طاهر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل إلا الدجاج فإن ذرقه نجس.
وقال محمد: ما يؤكل لحمه روثه طاهر إلا الدجاج فإن ذرقه نجس، وما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس إلا الخشاف، فليس يختلفون في ذرق الخشاف والدجاج.
وأما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا إلا زفر فإنه قال: ما يؤكل لحمه فروثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه روثه نجس.
وأما أبوالها فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: بول كله نجس، وقال محمد: بول ما يؤكل لحمه طاهر، وما لا يؤكل لحمه بوله نجس كله.
فأما الإزالة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان ما لا يؤكل لحمه فهو كبول الآدميين إن كان قدر الدرهم عفي عنه، وإن زاد عليه فغير معفو عنه، وأما ما يؤكل لحمه فمعفو عنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ما لم يتفاحش، قال أبو يوسف:
سألت أبا حنيفة عن حد التفاحش فلم يحده.
قال أبو يوسف: التفاحش: شبر في شبر، وقال محمد: ربع الثوب.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم وهي أكثر من أن تحصى.
وروى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
وروى أنس أن العرنيين أسلموا وقدموا المدينة فاجتووها فانتفخت بطونهم، فأمرهم أن يخرجوا إلى لقاح الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فلو كانت
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»