قرصه، ثم غسله بالماء، فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك، وبه قال جميع الفقهاء.
وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن الحت والقرص شرط في صحة الغسل.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة ووجوب الغسل مجمع عليه، فمن أوجب الحت والقرص فعليه الدلالة.
وأيضا روت خولة بنت يسار قالت قلت: يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره؟
فقال: الماء يكفيك ولا يضرك أثره، فأخبر عليه السلام أن الماء يكفي، فدل على أن ما زاد عليه ليس بواجب.
مسألة 227: عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه، وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ولم يفصلوا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 228: المذي والوذي طاهران، لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه، وكذلك البدن، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الطهارة، فمن حكم في حكم بالنجاسة فعليه الدلالة.
ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان: أحدهما مثل ما قلناه وقالوا: يجري مجرى العرق، والآخر يجري مجرى الوذي والمذي.
دليلنا: ما ذكرناه في طهارة المذي.