الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٨١
قرصه، ثم غسله بالماء، فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك، وبه قال جميع الفقهاء.
وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن الحت والقرص شرط في صحة الغسل.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة ووجوب الغسل مجمع عليه، فمن أوجب الحت والقرص فعليه الدلالة.
وأيضا روت خولة بنت يسار قالت قلت: يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره؟
فقال: الماء يكفيك ولا يضرك أثره، فأخبر عليه السلام أن الماء يكفي، فدل على أن ما زاد عليه ليس بواجب.
مسألة 227: عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه، وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ولم يفصلوا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 228: المذي والوذي طاهران، لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه، وكذلك البدن، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الطهارة، فمن حكم في حكم بالنجاسة فعليه الدلالة.
ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان: أحدهما مثل ما قلناه وقالوا: يجري مجرى العرق، والآخر يجري مجرى الوذي والمذي.
دليلنا: ما ذكرناه في طهارة المذي.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»