الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٨٠
وقال المزني، وأبو ثور: لا يتحرى في شئ من هذا أصلا ويصلي عريانا إن كان معه ثوبان، وإن كان معه إناءان يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، فوافقنا في الإنائين وخالف في الثوبين، وذهب إليه قوم من أصحابنا.
دليلنا: على الثوبين أنه إذا صلى في كل واحد منهما قطع على أنه صلى في ثوب طاهر فوجب عليه ذلك لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين، ولا يجوز أن يعدل إلى الصلاة عريانا مع قدرته على ستر العورة، فأما الإناءان فعليه إجماع الفرقة.
وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا.
مسألة 225: من كان معه قميص، فنجس أحد كميه، لا يجوز له التحري فيه، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك، وكذلك إن أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا.
ولأصحاب الشافعي في الكمين وجهان: قال أبو العباس: يجوز التحري لأنهما كالثوبين. وقال أبو إسحاق: لا يجوز التحري لأنه ثوب واحد.
فإن قطع أحد الكمين جاز التحري عند الجميع من أصحابه قولا واحدا، فأما إذا كان لم يعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفين لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحري عندهم.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار العامة في من معه ثوب واحد أصابته نجاسة أنه لا يصلي فيه، ويجب غسله كله، فمن أجاز التحري فعليه الدلالة.
وأيضا الصلاة واجبة في ذمته بيقين، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يسقطها بيقين، ومن تحري وصلى فليس تبرأ ذمته بيقين، فوجب أن لا يجوز ذلك.
مسألة 226: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض، يستحب لها حته ثم
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»