الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٧٩
نجاسة، وذلك مثل النعل، والخف، والقلنسوة، والتكة، والجورب.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا في الخف: إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن تجف لا يزول حكمها، وإن دلكها بالأرض بعد أن جفت للشافعي فيه قولان: قال في الجديد: لا يزول حتى يغسلها بالماء.
وقال في أماليه القديمة والحديثة معا يزول حكمها، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن النجاسة حكم شرعي فينبغي أن لا يحكم بثبوت حكمها إلا بدليل، ولا دليل في الموضع الذي قالوه على نجاسة ما تحصل فيه، والأصل براءة الذمة.
وروى عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
كلما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة، والنعل، والخفين، وما أشبه ذلك.
وروى حفص بن أبي عيسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: لا بأس.
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا وطأ أحدكم بخفه قذرا فطهوره التراب.
مسألة 224: إذا كان معه ثوبان طاهر ونجس، صلى في كل واحد منهما فرضه، فيؤدي فرضه بيقين. وأما الإناءان إذا كان أحدهما طاهرا فإنه يتيمم ولا يستعمل شيئا منهما ولا يجوز التحري في هذه المواضع، ووافقنا في الثوبين الماجشون من أصحاب مالك.
وقال الشافعي في الإنائين والثوبين: يتحرى فيهما فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه وليس عليه شئ.
وقال أبو حنيفة في الثوبين مثل قول الشافعي ولم يجوز التحري في الإنائين وأجازه في الثلاثة إذا كان الطاهر أكثر، وإن تساويا فلا يجوز.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»