الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٧٧
ودم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة، نظر فإن بلغ مقدار الدرهم، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا وجب إزالته، وإن كان أقل من ذلك لم يجب ذلك فيه.
وقال الشافعي: النجاسات كلها حكمها حكم واحد، فإنها تجب إزالتها قليلة وكثيرة إلا ما هو معفو عنه من دم البق والبراغيث، فإن تفاحش وجب إزالته.
وقال أبو حنيفة: النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم فإذا زاد وجب إزالتها، والدرهم هو البغلي الواسع، وإن لم يزد عليه فهو معفو عنه.
وقال مالك وأحمد إن كان متفاحشا فغير معفو عنه، وإن لم يكن متفاحشا فهو معفو عنه، وقال أحمد: التفاحش شبر في شبر، وقال مالك: التفاحش نصف الثوب.
وقال النخعي والأوزاعي: قدر الدرهم غير معفو عنه، وإن كان دونه فمعفو عنه، فهما جعلا قدر الدرهم في حد الكثرة، وأبو حنيفة جعله في حد القلة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط، فإن من أزال القليل والكثير كانت صلاته ماضية بلا خلاف، وإذا لم يزل ففيه خلاف، ولا يلزمنا مثل ذلك في مقدار الدرهم في الدم لأنا أخرجنا ذلك بدليل.
وأيضا فقد علمنا حصول النجاسة ووجوب إزالتها، ومن راعى مقدارا فعليه الدلالة، ونحن لما راعينا مقدار الدرهم فلأجل إجماع الفرقة، وأخبار أصحابنا أكثر من أن تحصى، وقد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء في دم الحيض: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، وهذا أمر يقتضي الوجوب ولم يعين مقدارا.
مسألة 221: إذا صلى ثم رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة تحقق إنها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علم بها قبل ذلك، اختلف أصحابنا في ذلك واختلفت رواياتهم.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»