الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٧٥
وقال ابن جبير: كان الغدار يسمى في الجاهلية دنس الثياب.
وقال النخعي وعطاء: وثيابك فطهر، معناه من الإثم.
وقال مجاهد وأبو رزين العقيلي: وعملك فأصلح.
وقال الحسن البصري معناه: وخلقك فحسن.
وقال ابن سيرين: وثيابك فطهر، أي فشمر.
وهذه التأويلات كلها خلاف الظاهر، والحقيقة ما قلناه، فإذا حمل على شئ مما قالوه كان مجازا ويحتاج ذلك إلى دليل.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أكثر عذاب القبر من البول، فلو كان معفوا عنه ما عوقب عليه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء في دم الحيض: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، وأمره عليه السلام يحمل على الوجوب، ولو كان معفوا عنه لما أمر بذلك.
مسألة 218: من لا يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه، وبه قال الشافعي.
وقال في البويطي: وقد قيل: يصلي فيه ويعيد، قال أصحابه: وليس هذا مذهبه وإنما حكى مذهب غيره.
وقال مالك: يصلي فيه ولا إعادة عليه، وبه قال محمد بن الحسن والمزني.
وقال أبو حنيفة: إن كان أكثره طاهرا لزمه أن يصلي فيه ولا إعادة عليه وإن كان أكثره نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عريانا كيفما صلى فلا إعادة.
دليلنا: إنا قد علمنا أن النجاسة ممنوع من الصلاة فيها، فمن أجاز الصلاة فيها فعليه الدلالة، وأيضا إجماع الفرقة على ذلك.
وروى زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض،
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»