كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر.
وقال الشافعي: إن دخل في الصلاة وهو مفيق جازت الصلاة خلفه، فإن سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته، فإن لم يفارقه بطلت صلاته.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز، وهذا فاسق، فلا تجوز الصلاة خلفه. فإن فرضنا أنه تاب عقيب الشرب قبلت توبته وجازت الصلاة خلفه، وإن لحقه السكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته كما قال الشافعي، لأن الصلاة خلف السكران ومن لا يعقل لا تصح.
مسألة 217: طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة، وبه قال جميع الفقهاء، وزاد الشافعي: موضع الصلاة أجمع، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين.
وقال مالك يعيد في الوقت، كأنه يذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة.
وذهبت طائفة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة، روي ذلك عن ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، وأبي مجلز، أما ابن عباس فقال:
ليس على الثوب جنابة، وابن مسعود نحر جزورا فأصابه من فرثه و دمه فصلى ولم يغسله، وابن جبير سئل عن رجل صلى وفي ثوبه أذى؟ فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وأيضا قوله تعالى: وثيابك فطهر، معناه من النجاسة لأن هذا حقيقته، وروي ذلك عن ابن سيرين.
وقال ابن عباس معناه: فطهر من الغدر وقال: أما سمعت قول حسان بن ثابت:
وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع