وروى عبد الله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال: لا بأس.
وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته؟ قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر.
وروى عبد الله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد.
وروى مثل ذلك زرارة.
وروى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد تمت صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، فإن كان بغير وضوء فمثل ذلك.
وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام إنه قال: إذا أم رجل قوما وهو جنب ولم يذكر فليعد صلاته، ولم يأمرهم أن يعيدوها.
مسألة 215: إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره، ولا إمارة على كفره مثل الزنادقة والمنافقين، ثم علم بعد ذلك، لم يجب عليه الإعادة.
وقال أصحاب الشافعي تجب عليه الإعادة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن صلاته خلفه مأمور بها، مرغب فيها مع فقد العلم بحاله، فإذا انكشف حاله فمن أوجب الإعادة احتاج إلى دليل.
وأيضا روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال ولهم إمام يؤم بهم، فلما وصلوا إلى الكوفة إذا هو يهودي قال: لا إعادة عليهم.
مسألة 216: لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات سواء