الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٢٣
وأما الرجل فالذي يجب عليه ستر العورتين، والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين، وأن يطرح على كتفه شيئا.
وقال الشافعي: يجب على المصلي ستر عورته، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته.
وأما المرأة فكلها عورة إلا الوجه والكفين، فإن انكشف شئ من عورة المصلي قليلا كان أو كثيرا، عامدا كان أو ساهيا بطلت صلاته، وبه قال الأوزاعي.
وقال مالك: إذا صلت الحرة بغير خمار أعادت في الوقت.
قال أصحاب مالك: كل موضع - قال مالك يعيد في الوقت - يريد استحبابا، فتحقيق قوله أن ستر العورة غير واجب، وإنما هو استحباب.
وعن أبي حنيفة روايتان في قدر العورة.
إحداهما: مثل قول الشافعي إلا في الركبة. فخالفه في الركبة، والثانية:
عورة الرجل كما قال الشافعي، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وظهور القدمين.
وقال أبو حنيفة: فإن انكشف شئ من العورة في الصلاة، فالعورة عورتان مغلظة ومخففة، فالمغلظة نفس القبل والدبر، والمخففة ما عداهما، فإن انكشف من المخففة شئ من العضو الواحد كالفخذ من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة نظرت فإن كان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة، وإن كان أقل من ذلك أجزأه، وبه قال محمد.
وقال أبو يوسف: إن انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم يجزه، وإن كان دون ذلك أجزأه.
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام: المرأة كلها عورة فعليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة وبه قال أحمد بن حنبل.
وقال داود: العورة نفس السوءتين، وما عدا هذا فليس بعورة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»