الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٢٢
الأخرى، أو تضرب إصبعين على ظهر كفها، وروى ذلك أصحابنا أيضا.
وقال مالك: من نابه شئ في صلاته يسبح، رجلا كان أو امرأة.
وقال أبو حنيفة: إذا سبح الرجل، فإن قصد به إعلام إمامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته، وإن قصد بذلك غير الإمام بطلت صلاته في جميع ما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة لأن الأصل الإباحة في جميع ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: يومئ برأسه، ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق بيديها.
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الوليد قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية بن أبو حبيب فقال له: جعلت فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل، فأعرف من الرحى أن الغلام قد نام، فاضرب الحائط لأوقظه، فقال: نعم، أنت في طاعة الله عز وجل تطلب رزقه.
وروى علي بن الحسن بن رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال:
رأيت أبا عبد الله عليه السلام، يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله بحصاة، فأقبل إليه الرجل.
وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله قال للناس: إذا نابكم شئ في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء، وهذا عام في جميع ما ينوبه.
مسائل ستر العورة مسألة 144: لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس، وأقل ما تصلي فيه ثوبان تتقنع بأحدهما، وتتجلل بالآخر.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»