الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٢١
وقال الشافعي: يخط خطا ذكره في القديم، وعليه أصحابه. وقال في الأم:
يستحب أن لا يخط إلا أن يكون فيه خبر ثابت، ووافقه على القول القديم الأوزاعي وأحمد.
وقال مالك والليث بن سعد وأبو حنيفة: يكره ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، فمن ادعى كراهية ذلك فعليه الدليل.
وروى أبو هريرة قال: قال أبو القاسم عليه السلام: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، وإن لم يكن معه عصا فليخط خطا لا يضره ما مر بين يديه.
وروى محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال:
يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط.
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل، [فإن لم يجد فحجرا]، فإن لم يجد فسهما، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه.
مسألة 143: إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يومئ بيده، أو يضرب إحدى يديه على الأخرى، أو يضرب الحائط، أو يسبح، أو يكبر، سواء أومأ إلى إمامه، أو إلى غيره إذا أراد التنبيه على سهو لحقه، أو تحذير أعمى من ترديه في بئر، أو يطرق عليه الباب فيسبح يقصد به الأذن له، أو يبلغه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقصد به قراءة القرآن، أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط إمامه كان أو غير إمامه.
وهو مذهب الشافعي إلا أنه فرق بين الرجل والمرأة، فقال: يكره للمرأة أن تسبح، وينبغي لها أن تصفق، وهو أن تضرب إحدى الراحتين على ظهر كفها
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»