الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٢٠
عام في جميع هيئات الصلاة.
مسألة 141: إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا، يقول سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام.
وقال الحسن البصري: يرد عليه قولا كما قلناه، ولم يعتبر أن يقول مثل قوله.
وقال الشافعي في القديم: يرد بالإشارة برأسه، وقال في موضع آخر يشير بيديه، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال أبو ذر الغفاري، وعطاء، والثوري: يرد قولا لكن إذا فرع من الصلاة.
قال الثوري: إن كان باقيا رد عليه، وإن كان منصرفا اتبعه بالسلام.
وقال النخعي: يرد بقلبه.
وقال أبو حنيفة: لا يرد بشئ أصلا فيضيع سلامه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه، وهو في الصلاة؟ فقال: يرد، يقول سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا.
وروى محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة، فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك، قلت: كيف أصبحت فسكت، فلما انصرف، قلت له: أيرد السلام وهو في الصلاة، فقال: نعم مثل ما قيل له.
مسألة 142: إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطأ، وإن لم يفعل أيضا فلا بأس.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»