الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١١٧
وذهب مالك، والليث بن سعد، إلى أنه ينظر فيه، فإن ذكرها وهو في أخرى أتمهما استحبابا، وأتى بالفائتة ثم قضى التي أتمها، وإن ذكرها قبل الدخول في غيرها فعليه أن يأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت، قالا: ما لم يدخل في التكرار، فإن دخل في التكرار سقط الترتيب.
وقال أحمد: إن ذكرها وهو في أخرى أتمها واجبا، ثم قضى الفائتة ثم أعاد التي أتمها واجبا، فأوجب ظهرين في يوم واحد. قال: وإن ذكرها قبل الدخول في أخرى فعليه أن يأتي بالفائتة. قال: ولو ذكر الرجل في كبره صلاة فائتة في صغره فعليه أن يأتي بالفائتة وبكل صلاة صلاها بعدها، وبه قال الزهري، والنخعي، وربيعة.
وقال أبو حنيفة: إن دخلت الفوائت في التكرار، وهو إن صارت ستا سقط الترتيب، وإن كانت خمسا ففيه روايتان، وإن كانت أربعا نظرت، فإن كان الوقت ضيقا حتى تشاغل بغير صلاة الوقت فاتته فعليه أن يأتي بصلاة الوقت ثم يقضي ما فاته، وإن كان الوقت واسعا نظر، فإن ذكرها وهو في أخرى بطلت، فيأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت، وإن لم يذكر حتى فرع من الصلاة قضى الفائتة وأجزأه فالترتيب شرط مع الذكر دون النسيان وسعة الوقت، وأن لا يدخل في التكرار، هذه جملة الخلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها، وأقم، ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة.
قال: وقال أبو جعفر: وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها.
وقال: إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»