يكبر للركوع.
وقال الشافعي: القنوت بعد الركوع، وبه قال أبو عثمان النهدي، وحكى النهدي أنه أخذ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وذكر رابعا نسبة الراوي.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي قدمناها في المسألة الأولى.
مسألة 139: من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته، الأولى فالأولى، قليلا كان ما فاته أو كثيرا، دخل في التكرار أو لم يدخل. فإذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة. وإن ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، وهو ألا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة، فإذا كان كذلك، بدأ بالحاضرة، ثم بالفائتة.
وإن دخل في أول الوقت في الحاضرة، ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى، وقد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر، فلينقل نيته إلى الفائتة ثم يصلي بعدها الحاضرة، وإن ذكر أنه فاتته صلاة في صغره وقد كبر قضاها، ولا يجب عليه إعادة ما صلى بعد تلك الصلاة.
وقال الشافعي: إذا فاتته صلوات كثيرة حتى خرجت أوقاتها سقط الترتيب فيها كثيرة كانت أو قليلة، ضيقا كان الوقت أو واسعا، ذاكرا كان أو ناسيا، قال:
وإن كان ذكرها قبل التلبس بغيرها نظر، فإن كان الوقت ضيقا يخاف فوات صلاة الوقت إن تشاغل بغيرها، فينبغي أن يقدم صلاة الوقت لئلا يقضيهما معا، فإن كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بهما على الترتيب ويخرج عن الخلاف، وبه قال الحسن البصري، وشريح، وطاووس.
وقال قوم: إن الترتيب شرط بكل حال، كان الوقت ضيقا أو واسعا، ناسيا كان أو ذاكرا، قليلا كان ما فاته أو كثيرا. وفي الجملة لا تنعقد له صلاة فريضة وعليه صلاة، ذهب إليه الزهري، والنخعي، وربيعة.