الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١١٨
فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع، وإذا ذكرت إنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر، وإن كنت ذكرت إنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر.
وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين، ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب.
وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة، ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت إلى الثالثة فانوها المغرب، ثم سلم، ثم قم فصل العشاء الآخرة.
وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة. وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء، ثم قم فصل الغداة، وأذن، وأقم.
وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة قد فاتتاك جميعا. فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء.
وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما، فابدأ بالمغرب، ثم بالغداة، ثم صل العشاء.
وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب، فصل الغداة، ثم صل المغرب والعشاء، ابدأ بأوليهما لأنهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس.
قال: قلت لم ذلك؟ قال: لأنك لست تخاف فوته.
قال محمد بن الحسن: جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله، فأما ما تضمنه من أنه إذا فرع من العصر وذكر أن عليه ظهرا فليجعلها ظهرا فإنما هي أربع مكان أربع محمول على أنه إذا قارب الفراع منها، لأنه لو كان انصرف عنها بالتسليم
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»