الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١١٥
الركوع.
وروى صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة.
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وابن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان واجعل عليهم سنين كسني يوسف، وهذا خبر صحيح ذكره البخاري في الصحيح.
وروى الدارقطني بإسناده رفعه إلى أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا.
وروى البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها.
وروي عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب، ودعا على أناس وأشياعهم.
مسألة 138: محل القنوت قبل الركوع، وهو مذهب مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، وبه قال في الصحابة ابن مسعود وأبو موسى الأشعري.
وقال ابن عمر: كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقنت قبل الركوع، وبعضهم بعده، وانفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت، ويقنت ثم
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»