وإن كان فقيرا متعها بدرهم من فضة أو خاتم قدره ذلك ونحوه.
وإذا سمى الرجل للمرأة مهرا، وسلمه إليها قبل دخوله بها، ثم طلقها قبل أن يجتمعا، رجع عليها بنصف ما سلمه إليها.
وإن كان قد عقد عليها على تعليم سورة من القرآن، أو أكثر من ذلك، أو أقل، فعلمها إياها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، كان له أن يرجع عليها بقدر نصف الأجرة المستحقة على ما علمها إياه.
والحامل إذا طلقها زوجها كان عليها أنه تعتد حتى تضع حملها، وعليه الإنفاق عليها، والسكنى لها، ما لم يكن طلاقه لها عند مباراة أو خلع حسب ما ذكرناه.
ومن طلق حاملا على السنة تطليقة واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع حملها فإذا وضعت الحمل كانت أملك بنفسها منه، وهو كواحد من الخطاب.
وإذا وضعت المطلقة حملها، جاز لها أن تعقد على نفسها عقدة نكاح عقيب وضعها الحمل، لكنه لا يحل للعاقد عليها وطؤها حتى تخرج من دم نفاسها.
فصل وإذا مات الرجل عن المرأة أو قتل، فعليها العدة أربعة أشهر وعشرا، قال الله عز وجل: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (1) فأوجب العدة على المتوفى عنها