أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٥
حرج على الزوج في لمسها إن شاء الله.
وأقل دم النفاس انقطاعه ولو كان بعد ساعة من وضع الحمل، وأكثره عشرة أيام.
فإن استمر الدم بالتي تضع حملها فرأته بعد العشرة الأيام فليس ذلك بدم نفاس بل هو استحاضة، وعلي المرأة حينئذ أن تغتسل قبل الفجر من الحادي عشر وتحتشي، وتعمل ما تعمله المستحاضة، وتصلي وتصوم إن شاء الله.
وأحكام النساء من بعد الذي وصفناه في الوضوء والغسل كأحكام الرجال سواء، إنما يتميزن من الرجال في باب الطهارة بما ذكرناه، وبينا القول فيه ووصفناه.
والنساء يشركن الرجال في الندبة إلى الأغسال المسنونة كغسل الجمعة، والعيدين، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليالي الإفراد منه، وليلة الفطر، والإحرام بالحج والعمرة، ولدخول مكة، ودخول البيت الحرام، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزيارة الأئمة عليهم السلام.
باب أحكام النساء في الصلوات والمرأة (1) إذا قامت إلى صلاتها فليس عليها للصلاة أذان ولا إقامة.
فإن تشهدت بالشهادتين، فقالت: (أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

(1) في نسخة (ج) فالمرأة.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»