الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
وبول الصبي إذا أكل الطعام ثلاثة أيام. والتاسع ثلاثة أشياء: موت العصفور، وما كان في قدر جسمه، وبول الصبي إذا لم يطعم.
وإنما يجب النزح بعد اخراج النجاسة عنه ما لم تستحل، والدلو دلو العادة وماء الأخيرة نجس، وإن سقط أو رش منها شئ في البئر لم يوجب حكما، وإن حفر بئر بقرب بالوعة جعل بينهما سبع أذرع فصاعدا إن كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة، وخمس أذرع فصاعدا إن كانت البئر فوق البالوعة أو كانت الأرض صلبة وإن لم يكن فوقها.
وأما الماء المضاف فثلاثة أضرب: إما استخرج من جسم مثل ماء الورد والخلاف والآس وأشباهها، أو كان مرقا، أو وقع فيه شئ. فالأول والثاني لا يجوز استعمالهما في إزالة النجاسات ولا في رفع الأحداث ويجوز فيما سوى ذلك، والثالث إن سلبه إطلاق الماء لم يجز استعماله في الأمرين وجاز فيما سواهما، وإن لم يسلبه جاز على كل حال ما لم ينجس.
وأما الماء النجس فلا يجوز استعماله بحال إلا إبقاء على النفس حالة الضرورة فإنه يجوز شربه ويجوز رفع حكم النجاسة عنه بالتطهير على ما ذكرنا.
وأما الأسآر فثلاثة أضرب: مباح مطلق ومحظور نجس ومكروه. فسؤر كل شئ طاهر طاهر ما لم يكن في فمه نجاسة، وسؤر كل شئ نجس نجس، وسؤر كل شئ يكره لحمه يكره استعماله، وسؤر السباع - غير الكلب والخنزير - وسؤر الحائض المتهمة. وإذا وقع في الإناء حية أو وزغة وخرجت حية كره استعمال ذلك الماء، وإذا اجتمعت المياه النجسة حتى صارت كرا لم يرتفع حكم النجاسة عنها، وإن اجتمع النجس والطاهر ارتفع، والأولى تجنبه ولا يجوز استعمال أمثال ذلك مع وجود المياه المتيقن طهارتها.
فصل: في بيان أحكام النجاسات ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن:
النجاسة ضربان: دم وغير دم.
فالدم ثلاثة أضرب: إما تجب إزالته قليلا كان أو كثيرا أو تستحب أو تجب إزالة كثيره وتستحب إزالة القليل. فالأول خمسة أضرب: دم الحيض والاستحاضة والنفاس والكلب والخنزير. والثاني أيضا خمسة أضرب: دم البق والبراغيث والسمك والجراح اللازمة
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 423 ... » »»
الفهرست