الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
والرابع: من صلى صلوات وقد جدد الوضوء لكل صلاة من غير حدث، ثم ذكر أنه ترك غسل عضو في واحدة أعاد الصلاة الأولى، وإن ترك في اثنتين أعاد الصلاتين، وعلى هذا. ومن صلى بغير طهارة تطهر وأعاد الصلاة.
فصل: في بيان نواقض الطهارة:
نواقضها أربعة أضرب:
أحدها: ينقضها ويوجب الصغرى من الطهارة، وهو ستة أشياء: خروج البول والغائط من الانسان، وخروج شئ ملوث بالغائط من مخرجه، والريح، والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما يزيل العقل والتمييز من الإغماء والجنون وغيرهما من سائر الأمراض.
وثانيها: يوجب الطهارة الكبرى فحسب، وهو الجنابة.
وثالثها: يوجب الصغرى مرة، وكلتيهما أخرى، وهو الاستحاضة.
ورابعها: يوجبهما معا، وهو ثلاثة أشياء: الحيض، والنفاس، ومس الميت من الناس أو قطعة أبينت من حي أو ميت منهم فيها عظم بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل.
ولا ينقض الطهارة غير ما ذكرناه.
فصل: في بيان الطهارة الكبرى:
وهي ضربان: إما يجب إيقاعها على المكلف في نفسه، أو في غيره. وذلك شيئان:
أحدهما غسل المولود بعد الولادة، والثاني غسل الميت من الناس.
والأول ضربان: أحدهما يؤمر بالغسل لإقامة الحد عليه.
والثاني أربعة أضرب: فرض، وواجب، ومختلف فيه، ومندوب. والجميع خمسة وثلاثون غسلا.
فالفرض واحد، وهو غسل الجنابة.
والواجب ثلاثة: غسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست