الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٣٩٦
ونتر القضيب بين الإبهام والسبابة ثلاث مرات، والاستجمار بأبكار الحجارة، أو بما يزيل العين، سوى ما يؤكل، ووضع الحجر على موضع النجاسة لإزالتها. فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام الثلاثة سنة، وإن لم تزل بثلاثة استعمل حتى تزول فرضا فإن تعدت النجاسة عن الموضع لم يجز غير الماء إذا وجد.
والترك ستة أشياء: استقبال القبلة في حال الخلاء، واستدبارها مع الإمكان، واستعمال المستعمل من الأحجار، والحجر النجس، والاستجمار بما له حرمة من المأكولات، واستعمال الخرقة من وجهين إذا نشفت.
والندب ثلاثة أشياء: أدب وذكر ومكروه.
فالأدب عشرة: الاستتار، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وتغطية الرأس، والجلوس للحدث على موضع مرتفع، والجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء، وتقديم الحجر على الماء أو الاقتصار على الماء، والاستجمار بما يزيل العين، والاستنجاء باليسار، والمسح باليد على البطن بعد ما قام عنه، ونزع الخاتم من اليسار إن كان عليه اسم معظم، أو فصه حجر له حرمة.
والذكر ستة: الدعاء عند دخول الخلاء، وعند الاستنجاء وعند الفراع منه، وعند الخروج من الخلاء، وذكر الله تعالى فيما بينه وبين نفسه، وإعادة الأذان كذلك.
والمكروه اثنان وعشرون شيئا: الاستنجاء باليمين مختارا، وباليسار إذا كان فيها خاتم على ما ذكرنا، واستقبال الشمس، والقمر بالبول والغائط، والريح بالبول، والبول في الماء الجاري، أو الراكد، وكذلك الغائط، والحدث على شطوط الأنهار، ومساقط الثمار، والطرق المسلوكة وأفياء النزال، وأفنية الدور والمواضع التي يتأذى الناس بها، والمواضع التي يثمر الحدث فيها اللعن، وحجرة الحيوان، والبول على الأرض الصلبة، والطموح به في الهواء، وقراءة القرآن سوى آية الكرسي، فيما بينه وبين نفسه لئلا يفوته شرف فضلها، والتكلم - إلا لحاجة مست إليه - والسواك، والأكل والشرب.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 393 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست