الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
المضمضة، وعند الاستنشاق، وعند غسل الوجه، واليد اليمنى، واليسرى، ومسح الرأس، ومسح الرجلين، والفراع من الوضوء.
والكيفية أحد عشر شيئا: الابتداء بالمضمضة قبل الاستنشاق، والإتيان بهما ثلاثا ثلاثا، والمضمضة بكف واحدة من الماء، وكذلك الاستنشاق، وغسل الوجه باليد اليمنى، وغسل المسنونة على هيئة الواجبة، ووضع الرجل الماء على ظهر ذراعه، والمرأة على باطنها، ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة، ومسح الرجلين بالكفين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين.
والترك ثلاثة: الاستعانة في الوضوء بالغير، والتمندل، وتأخير الاستنجاء وغسل مخرج البول.
فصل: في بيان السهو العارض في الوضوء:
السهو فيه أربعة أضرب:
أحدها: يوجب إعادة الوضوء، وذلك في ثمانية مواضع:
من شك ولم يدر تقدم وضوؤه أم حدثه، والشك في الوضوء مع تيقن الحدث، والشك فيهما معا، والشك في الوضوء وهو جالس عليه، وأن يظن الإخلال بفعل واجب من أفعال الوضوء، أو يظن فعل شئ ينقض الوضوء، أو يذكر حدثا وقد توضأ لكل صلاة صلاها عقيب إحديهما بلا فصل واشتبه عليه، أو يذكر ترك غسل عضو من أعضاء هذه الطهارات كذلك.
الثاني: لم يلزمه إعادة الوضوء، وجاز له المضي عليه وذلك في ثلاثة مواضع: من تيقن الوضوء وشك في الحدث، أو شك في الوضوء بعد ما قام عنه، أو شك في غسل عضو كذلك.
والثالث: يجب عليه غسل المشكوك، وإعادة المترتب عليه ما لم يجف العضو السابق، وإعادة الوضوء إن جف، وذلك في موضعين: من شك في غسل عضو من أعضاء الطهارة جالسا عليه غسل المشكوك وإعادة المترتب عليه، ومن قدم بعض أعضاء الطهارة على بعض ثم ذكر بنى على ما يجب الابتداء به وإعادة ما قدمه عليه.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست