الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
فصل:
وأما الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المني منه، ثم الاستبراء من البول على ما قدمناه، وغسل ما على بدنه من نجاسة، ثم النية ومقارنتها واستدامة حكمها على ما بيناه في الوضوء، ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم كذلك، ثم الجانب الأيسر كذلك. فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه غسله. كل ذلك بالإجماع المذكور.
ومسنونة: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات والتسمية والمضمضة والاستنشاق والموالاة والدعاء، ويستباح بهذا الغسل الصلاة من غير وضوء بالإجماع السابق وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ألا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولم يشرط الوضوء. وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء ولا يسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول وما عدا غسل الجنابة من باقي الأغسال الواجبة والمسنونة تقديم الوضوء فيها واجب لاستباحة الصلاة لأنه ليس في الشرع ما يدل على استباحتها بها من دونه ثم يؤتى بها على كيفية غسل الجنابة سواء.
والأغسال المسنونة: غسل يوم الجمعة وليلة الفطر ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الغدير ويوم المبعث وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة منه وليلة إحدى وعشرين منه وليلة ثلاث وعشرين منه وغسل إحرام الحج وغسل إحرام العمرة وغسل دخول الحرم وغسل يوم عرفة وغسل دخول المسجد الحرام وغسل دخول الكعبة وغسل دخول المدينة وغسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وغسل زيارة قبره صلى الله عليه وآله وغسل زيارة قبور الأئمة عليهم وغسل زيارة البيت من منى وغسل صلاة الاستسقاء وغسل صلاة الحاجة وغسل صلاة الاستخارة وغسل صلاة الشك وغسل التوبة من الكبائر وغسل المباهلة وغسل المولود وغسل قاضي صلاة الكسوف - إذا تعمد تركها مع احتراق القرص كله - وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة أيام. كل ذلك
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 393 395 396 ... » »»
الفهرست