الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ولا بد أن يكون توضأ مرتبا على الوجه الذي ذكرناه وإلا لزم ألا يقبل الله صلاة بوضوء مرتب على ذلك الوجه وهذا باطل بالإجماع.
والفرض العاشر: الموالاة وهي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل، ويدل على ذلك ما قلناه في المسألة الأولى من الاجماع وطريقة الاحتياط، ويحتج على المخالف بالخبر المتقدم. وأيضا فلا يجوز المسح على الخفين بالإجماع المذكور وقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، لأنه تعالى أوجب المسح على ما يسمى رجلا حقيقة وليس الخف كذلك فمن مسح عليه فقد عدل عن ظاهر الآية، ويحتج على المخالف بما رووه من أنه ص توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، لأنه لا بد أن يكون أوقع الفعل على الرجل، وبما روي عندهم من قول أمير المؤمنين ع: نسخ الكتاب المسح على الخفين، وقوله: ما أبالي أمسحت على الخفين أم على ظهر عير بالفلاة، ومثل ذلك رووا عن أبي هريرة وعن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على الخفين، وعن عائشة أنها قالت: لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلى من أن أمسح على الخفين، ولم ينكر عليهم ذلك أحد من الصحابة.
ومسنونات الوضوء السواك، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء - من البول والنوم مرة ومن الغائط مرتين -، والتسمية، والمضمضة والاستنشاق - ثلاثا ثلاثا -، وغسل الوجه واليدين مرة ثانية، وأن يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما وفي الغسلة الثانية بالعكس، والدعاء عند المضمضة والاستنشاق وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس والرجلين، كل ذلك بالإجماع المذكور.
ولا يجوز الصلاة إلا بطهارة متيقنة فإن شك وهو جالس في شئ من واجبات الوضوء استأنف ما شك فيه، فإن نهض متيقنا لتكامله لم يلتفت إلى شك يحدث له لأن اليقين لا يترك للشك.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 393 395 ... » »»
الفهرست