الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
قوم ثم توضأ ومسح على قدميه ونعليه، وعن أمير المؤمنين ع أنه قال: ما نزل القرآن إلا بالمسح، وعن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح على رجليه، وعنه أنه قال: مسحتان وغسلتان، وإذا ثبت أن فرض الرجلين هو المسح دون غيره ثبت أن الكعبين هما ما ذكرناه لأن كل من قال بأحد الأمرين قال بالآخر والقول بخلاف ذلك خروج عن الاجماع وأيضا فقد دللنا على أن فرض المسح يتعلق ببعض الرأس فكذلك يجب في الأرجل بحكم العطف. وقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، المراد به رجلا كل متطهر وفيهما عندنا كعبان وهذا أولى من قول مخالفنا أنه أراد رجل كل متطهر لأن الفرض يتناول الرجلين معا فصرف الخطاب إليهما أولى.
والفرض الثامن: أنه لا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا. بدليل الاجماع المشار إليه ولأن من غسل وجهه ويديه مأمور بمسح رأسه ورجليه والأمر بمقتضى الشرع يوجب الفور، ومن ترك المسح بالبلل الذي في يديه وعدل إلى أخذ ماء جديد فقد ترك المسح في زمان كان يمكنه فعله فيه وترك العمل بظاهر الآية وذلك لا يجوز، ولأن كل من أوجب مسح الرجلين على التضييق قال بما ذكرناه، والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الاجماع.
والفرض التاسع: الترتيب وهو أن يبدأ بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه بدليل الاجماع المذكور وطريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يدل على ما قلناه لأن الفاء للتعقيب سواء كانت عاطفة أو جزاء، وإذا وجب غسل الوجه عقيب إرادة القيام إلى الصلاة والبداية ثبت ما قلناه إلا تقديم اليمنى على اليسرى لأن أحدا من الأمة لم يفرق بين الأمرين، وإنما استثنيناه ترتيب اليسرى على اليمنى لأن الشافعي لا يوافق في ذلك وإن وافق فيما عداه من ترتيب الأعضاء وكان لا يسلم لنا لو لم نستثنه [من] الاستدلال بإجماع الأمة من الوجه الذي بيناه، ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 393 ... » »»
الفهرست