الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٣٩٠
بالإجماع المذكور فصل: في التيمم:
وأما التيمم فكيفيته أن يضرب المحدث بما يوجب الوضوء أو الغسل بيديه على ما يتيمم به ضربة واحدة وينفضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك. يدل على أنه ضربة واحدة قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن مسح بضربة واحدة فقد امتثل المأمور به، ويعارض المخالف بما رووه عن عمار رضي الله عنه من قول النبي ص: التيمم ضربة للوجه والكفين، وقد روى أصحابنا أن الجنب يضرب ضربتين إحديهما للوجه والأخرى لليدين وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، ويدل على أن مقدار الممسوح من الوجه واليدين ما ذكرناه بعد إجماع الإمامية عليه قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وفائدة الباء هاها التبعيض على ما سبق. والنية تجب في التيمم لمثل ما قلناه في الوضوء غير أنه لا ينوي به رفع الحدث لأنه لا يرفعه على ما قدمناه. والترتيب واجب فيه لمثل ما قلناه في الوضوء أيضا وكذلك الموالاة.
ولا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن غير مجحف أو عدم ملك للماء أو إذن في استعماله أو حصول خوف في استعماله لمرض أو شدة برد أو عطش أو عدو أو حصول علم أو ظن بفوت الصلاة قبل الوصول إليه أو كون الماء نجسا بالإجماع المذكور، ولا يجوز إلا في آخر وقت الصلاة بدليل الاجماع، ولأنه أبيح للضرورة فلا يجوز فعله قبل تأكد الضرورة. ولا يجوز فعله إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض وفي الأرض السهلة رمية سهمين يمينا وشمالا وأماما ووراء بإجماعنا، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف في صحة تيممه وبراءة ذمته من الصلاة إذا تيمم على الوجه الذي شرحناه وليس كذلك إذا تيمم على خلافه.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 393 395 396 397 ... » »»
الفهرست