الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
الذقن طولا [و] ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا مرة واحدة بكف من الماء بالإجماع.
ولأن ما اعتبرناه من الوجه بلا خلاف وما زاد على ذلك لا دليل على أنه منه.
والفرض الخامس: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة كل واحدة منهما بكف من الماء، وإدخال المرفق في الغسل بالإجماع المشار إليه. وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا غسلها على الوجه الذي ذكرناه زال حدثه بلا خلاف وليس كذلك إذا بدأ من الأصابع أو لم يدخل المرافق في الغسل. ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ولا يخلو إما أن يكون ابتدأ بالمرافق أو انتهى إليها. ولا يجوز أن يكون انتهى إليها لأن ذلك يوجب أن لا تقبل صلاة من ابتدأ بها وهو خلاف الاجماع فثبت أنه ع ابتدأ بالمرافق فيجب أن يكون صلاة من ابتدأ بالأصابع غير مقبولة، وقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، لا ينافي ما ذكرناه لأن " إلى " كما تكون للغاية تكون بمعنى " مع " بدليل قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ومن أنصاري إلى الله، وشواهد ذلك من كلام العرب أشهر من أن يحتاج إلى التطويل بذكرها، والدليل على أنها في آية الطهارة بمعنى " مع " أنها لو كانت فيها بمعنى الغاية لوجب الابتداء بالأصابع وهذا بخلاف الاجماع، وهذه الآية دليلنا على وجوب إدخال المرافق في الغسل.
والفرض السادس: مسح مقدم الرأس مرة واحدة والأفضل أن يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة ويجزئ مقدار إصبع واحدة بالإجماع المذكور وقوله سبحانه: وامسحوا برؤوسكم، لأنه لا بد لهذه الباء من فائدة وإذا لم تكن فائدتها هاهنا تعدية الفعل - لأنه متعد بنفسه والكلام مستقل بإسقاطها - لم يبق إلا أن يكون فائدتها التبعيض.
ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم من أنه ص توضأ ورفع مقدم عمامته وأدخل يده تحتها فمسح مقدم رأسه.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست