وما يوجب نزح البعض على ضروب.
منه ما يوجب نزح كر واحد وهو موت أحد الخيل فيها أو ما ماثلها في مقدار الجسم.
ومنه ما يوجب نزح سبعين دلوا بدلو البئر المألوف وهو موت الانسان خاصة.
ومنه ما يوجب نزح خمسين وهو كثير الدم المخالف للدماء الثلاثة المقدم ذكرها، والعذرة الرطبة أو اليابسة المتقطعة.
ومنه ما يوجب نزح أربعين وهو موت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم، وبول الانسان البالغ.
ومنه ما يوجب نزح عشر وهو قليل الدم المخالف للدماء الثلاثة، والعذرة اليابسة غير المتقطعة.
ومنه ما يوجب نزح سبع وهو موت الدجاجة أو الحمامة أو ما ماثلهما في مقدار الجسم، والفأرة إذا انتفخت أو تفسخت وبول الطفل الذي قد أكل الطعام.
ومنه ما يوجب نزح ثلاث وهو موت الفأرة إذا لم تنتفخ أو لم تتفسخ، و الحية والعقرب والوزغة وبول الطفل الذي لم يأكل الطعام.
ومنه ما يوجب نزح دلو واحدة وهو موت العصفور أو ما ماثله من الطير في مقدار الجسم. والدليل على جميع ذلك الاجماع السالف.
والماء المتغير ببعض الطاهرات كالورس والزعفران يجوز الوضوء به ما لم يسلبه التغير إطلاق اسم الماء عليه. يدل على ذلك بعد الاجماع قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقوله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهذا ينطلق عليه اسم الماء. ومن ادعى أن التغير اليسير يسلبه إطلاق اسم الماء فعليه الدليل لأن إطلاق الاسم هو الأصل والتقييد داخل عليه كالحقيقة والمجاز.
والماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال مرة أخرى بلا خلاف بين أصحابنا، ويدل عليه أيضا ما تلوناه من ظاهر القرآن.
فأما المستعمل في الغسل الواجب ففيه خلاف بين أصحابنا، وظاهر القرآن مع من أجراه مجرى المستعمل في الوضوء إلا أن يخرجه دليل قاطع. ومن يقول أن الاستعمال على.