الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٠٢
الثالث: في كيفيته: ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه، وفي صحته مع السعة قولان أحوطهما التأخير. وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين. وفي عدد الضربات أقوال أجودها للوضوء ضربة، وللغسل اثنتان. والواجب فيه النية واستدامة حكمها، والترتيب يبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.
الرابع: في أحكامه وهي ثمانية: الأول: لا يعيد ما صلى بتيممه، ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف، فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد، أشبهه أنه لا يعيد، وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة تيمم وصلى، وفي الإعادة قولان، الأجود الإعادة.
الثاني: يجب على من فقد الماء: الطلب في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة سهمين، فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء تطهر وأعاد.
الثالث: لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة ولو كان في أثناء الصلاة فقولان أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام.
الرابع: لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.
الخامس: لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ووجود الماء مع التمكن من استعماله.
السادس: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.
السابع: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث.
وهل يخص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب.
الثامن: روي في من صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم، ونزلها الشيخان على النسيان.
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 607 608 ... » »»
الفهرست