الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٧
أنكر فعذبه الزبير (1) لكن يرد عليه إشكالات منها ضعف السند (2) كما يبدو من البعض جواز تعذيب كاتم الحقيقة فيما إذا علم بها اجمالا أو احتمله احتمالا قريبا، وكان كتمانها ضرر على المسلمين فيتوسل بالتعزير والتعذيب العادل إلى بلوغ الحقيقة المنشودة. (3) وعن الاخر: يمكن ان يقال إن حفظ نظام المسلمين وكيانهم وكذلك حفظ أموالهم وحقوقهم أمران مهمان عند الشارع، وهما يتوقفان كثيرا على القبض على المتهمين وحبسهم بداعي الكشف والتحقيق. (4) وقال أيضا: " اما إذا علم الحاكم أنه يوجد عند الشخص معلومات نافعة في حفظ النظام ودفع الفتنة، أو في تقوية الاسلام، أو في احقاق حقوق المسلمين بحيث يحكم العقل والشرع بوجوب الاعلام عليه، وكان وجوبه واضحا بينا له أيضا، وهو مع ذلك يكتم الشهادة عنادا، جاز حينئذ تعزير المتهم للكشف والاعلام فقط من دون أن يترتب على اعترافه المجازاة، لما عرفت من جواز التعزير على ترك الواجب مطلقا، والمفروض أن الاعلام واجب عليه. (5) كما أجاز بعض العامة الضرب في المتهم بالقتل والسرقة. (6) الأمر الخامس: معنى التأديب في السجن وحدوده.
وفيه مراتب ومصاديق: الأول: التضييق في المطعم والمشرب، ويعاقب به طوائف:
1 - من ظاهر زوجته ولم يراجع. (7) 2 - المديون الذي يلتوي في السجن. (8) الثاني: التضييق في الملبس: وهو عقوبة المرأة المرتدة، فعن علي (عليه السلام): ولم تلبس الا من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها، ويدفع عنها ما يخاف منه (9) الثالث: التقييد وشد اليدين والرجلين.
وهى عقوبة طوائف:

١ - مغازي الواقدي ٢: ٦٧١.
٢ - موارد السجن: ٥٣٨.
٣ - تعليق وتحقيق على أمهات القضاء بهامش القضاء للعراقي: ٣٦٨.
٤ - ولاية الفقيه ٢: ٥٨٥.
٥ - ولاية الفقيه ٢: ٥٨٥.
٦ - الأحكام السلطانية: ٢٢٠ - فقه السنة ١٤: ٨٣ - الفتاوى الكبرى ٤: ٢٢٨.
٧ - تحرير الأحكام ٢: ٦٢ - وسائل الشيعة ١٥: ٥٤٥.
8 - الكافي في الفقه: 448 - نزهة الناظر ليحيى بن سعيد: 121.
9 - دعائم الاسلام 2: 480.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»