أيضا ذلك حيث قال: ان سرق من الحبس أو من خارجه، لو اتفق خروجه لحاجة. (1) وقد أشرنا إلى هذا الحق تفصيلا في مورد التغريب - من كتابنا النفي والتغريب - فراجع. (2) السادس: حقة في تعجيل المحاكمة.
والأصل في ذلك ما ورد عن علي (عليه السلام) انه كان يعرض السجون في كل يوم جمعة، فمن كان عليه حد، اقامه، ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله. (3) وقد تناول فقهاؤنا لهذا الحق في كتاب القضاء، فذكروا ذلك في جملة الآداب المستحبة، بل أول ما يستحب للقاضي، إذا جلس للقضاء - النظر في حال المحبسين في حبس المعزول، كما عن الطوسي (4) والقاضي ابن البراج (5). وابن حمزة (6)، والمحقق الحلي (7) والعلامة الحلي (8) والشيخ البهائي (9) والفيض الكاشاني (10) والسبزواري (11) والسيد العاملي - مع اشكاله على الأردبيلي (12) وقد ترقى السيد الخوانساري واشكل على كونه من الآداب المستحبة، إذ كيف يكون السؤال عن حاله وموجب حبسه مستحبا، فان المدين مع اظهار العسر يحبس حتى يتبين حاله، ومع تبين اعساره لا مجوز لحبسه (13) وللآشتياني جواب عن هذا النمط من الاشكال. (14) واما العامة: فالأكثرون أيضا على استحباب النظر في امر المحبوسين ولا يهمل امرهم (15) كما عن