الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٤٢
4 - الجمع بين الصلاتين عند الحنبلية:
قال الحنبلية: " يجوز الجمع بين الصلاتين للمسافر، وللخائف على نفسه أو ماله أو عرضه، ولمن يخاف ضررا يلحقه بتركه في معيشته، ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة بسبب الثلج والبرد والجليد (1) والوحل والريح الشديدة الباردة والمطر الذي يبل الثوب ويترتب عليه حصول مشقة " (2).
وفي هذه الموارد عندهم جمع التأخير أفضل من جمع التقديم، ولهم على ذلك أيضا شرائط أربعة.
أوقات الصلوات الخمس حسب فتوى فقهاء الإمامية:
1 - وقت الظهرين وجواز الجمع بينهما:
أجمع فقهاء الإمامية بلا خلاف بينهم قديما وحديثا، استنادا إلى الأدلة القطعية عندهم في التعبد بمذهب أهل البيت (ع) على أن وقت صلاة الظهرين يبتدئ من زوال الشمس عن كبد السماء ويستمر إلى غروبها، ولكن يختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما يختص العصر من آخره بمقدار أدائها، وما بينهما من الوقت مشترك للظهر والعصر. ولكن يجب تقديم الظهر على العصر.

(1) الجليد: ما يجمد على الأرض من الماء.
(2) الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1 / 374.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»