الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٤٤
يعني اختصاص أول الوقت بالظهر، وآخره بالعصر، وهكذا في المغرب والعشاء، إن العصر لا تصح في الوقت المختص بالظهر، ولا الظهر تصح في الوقت المختص بالعصر، وهكذا في المغرب والعشاء.
أما الصلوات الأخرى كالقضاء والنوافل وغيرها فلا مانع من وقوعها في الوقت المختص.
ولو أخر أحد صلاة الظهر حتى بقي من الوقت ما يتسع لأربع ركعات فقط عليه أن يصلي العصر وتكون الظهر قضاء، وقد أثم في التأخير إلى ذلك الوقت إن كان عن عمد. أما إذا بقي من الوقت ما يتسع لخمس ركعات صلى الظهر أولا ثم صلى العصر بعدها مباشرة، لأنهم قالوا: من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله، وكذلك الحكم في العشائين، ولكنه لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك الوقت أيضا.
3 - وقت الصبح:
وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وأول الوقت أفضل من غيره.
أوقات الصلوات الخمس والجمع بين الصلاتين في روايات أهل البيت (ع).
تمهيد:
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»