الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٤١
جاء في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) (1) ما نصه: " قال الحنفية: لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر وبأي عذر من الأعذار إلا في حالتين " ويقصدون من الحالتين الجمع بعرفة والمزدلفة للحجاج. وذكروا شروط الجمع فيهما، فللجمع بعرفة ذكروا أربعة شروط وللجمع في المزدلفة شرطين. فراجع إذا شئت.
2 - الجمع بين الصلاتين عند المالكية:
قال المالكية: " أسباب الجمع هي السفر، والمرض، والمطر، والطين مع الظلمة في آخر الشهر، ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة " ثم ذكروا شروط الجمع في كل من هذه الموارد، فراجع (2).
3 - الجمع بين الصلاتين عند الشافعية:
قال الشافعية: " يجوز الجمع بين الصلاتين المذكورتين جمع تقديم أو تأخير للمسافر مسافة القصر المتقدمة بشرط السفر، ويجوز جمعها جمع تقديم فقط بسبب نزول المطر " (3). ويشترطون لجمع الصلاتين عند نزول المطر شروطا ستة فراجعها. ولم ير الشافعي جواز الجمع بين الصلاتين للمريض (4).

(١) ج ١ / ٣٧٣.
(٢) الفقه على المذاهب الأربعة، ج ١ / ٣٧٠ - ٣٧٢.
(٣) المصدر السابق ج ١ / ٣٧٢.
(٤) سنن الترمذي ج ١ / 357.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»