الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٣٧
تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر فهذا منتهى الثناء (1) أوقات الصلوات الخمس في آراء أئمة المذاهب الأربعة:
يبدأ الفقهاء بصلاة الظهر لأنها أول صلاة فرضت، ثم فرضت بعدها العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الصبح.. على الترتيب. وقد وجبت الصلاة الخمس بمكة ليلة الإسراء، قيل: بعد تسع سنوات من بعثة الرسول (ص)، وقيل: أربع سنوات بعد البعثة. وهي أول فريضة افترضها الله على هذه الأمة. ومما لا خلاف فيه (بين فقهاء الإسلام) أن الصلاة لا تجوز قبل دخول وقتها، وأن الشمس إذا زالت دخل وقت الظهر، واختلفوا في مقدار وقتها وامتداده.
1 - وقت الظهر:
قال أئمة المذاهب الأربعة: يبتدئ وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله. فإذا زاد عن ذلك خرج وقت الظهر. ولكن الشافعية والمالكية قالوا: يختص هذا التحديد بالمختار غير المضطر، أما المضطر فيمتد وقت الظهر معه إلى ما بعد امتداد ظل الشيء إلى مثليه عند الشافعية (2)، ويستمر إلى وقت الغروب عند المالكية (3). وفسروا الوقت الضروري بما نصه (4):

(1) مستمسك العروة الوثقى، لفقيه عصره السيد محسن الحكيم ج 5 / 2. ط مطبعة النجف، سنة 1377، نقلا عن العروة الوثقى لآية الله اليزدي.
(2) راجع: الأم، للشافعي، ص 63.
(3) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 / 132.
(4) كما في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 / 132.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»