الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٤٧
2 - صحيح زرارة عن أبي جعفر (أي محمد الباقر () أنه قال: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخر " (1).
3 - خبر مالك الجهني: سألت أبا عبد الله عن وقت الظهر، فقال (: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.. ".
4 - صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (إنه قال: " إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه " (2).
5 - داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي العشاء إلى انتصاف الليل " (3).

(١) المصدر السابق، وكذلك: مستمسك العروة الوثقى ج ٥ / ١٣٩ مطبعة النجف، ووسائل الشيعة ج ٥ / ١٣٩ طبعة القاهرة، ومن لا يحضره الفقيه ج ١ / ١٣٩ ط دار الكتب الإسلامية، النجف.
(٣) المصدر السابق.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج ٥ / ٢٠، وسائل الشيعة ج ٥ / ٦.
(٣) تهذيب الأحكام ج ٢ / ٢٨، وسائل الشيعة ج ٥ / 195، المستمسك ج 5 / 31.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»