الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٣٨
" وسمي (أي الوقت) ضروريا، لأنه مختص بأرباب الضرورات من غفلة وحيض وإغماء وجنون ونحوها. فلا يأثم واحد من هؤلاء بأداء الصلاة في الوقت الضروري، أما غيرهم فيأثم بإيقاع الصلاة فيه إلا إذا أدرك ركعة من الوقت.. ".
2 - وقت العصر:
قال الحنفية والشافعية: يبتدئ وقت العصر من زيادة الظل عن مثله إلى الغروب. وقال المالكية للعصر وقتان: أحدهما اختياري، والثاني اضطراري. ويبتدئ الأول من زيادة الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران. ويبتدئ الثاني (أي الوقت الاضطراري) من اصفرار الشمس إلى غروبها.
وقال الحنبلية: من آخر صلاة العصر إلى أن تجاوز الظل عن مثليه تقع الصلاة أداء إلى حين الغروب ولكن المصلي يأثم حيث يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت.
والظاهر إنهم انفردوا بذلك عن سائر المذاهب.
3 - وقت المغرب:
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»