الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٤٣
ومن هنا قالوا، (جميعا) بجواز الجمع بين الظهرين لاشتراك وقتيهما، ولوجود أدلة خاصة بجواز الجمع أيضا.
2 - وقت العشائين وجواز الجمع بينهما:
وقت العشائين للمختار غير المضطر يبتدئ من المغرب الذي هو عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية (1) إلى نصف الليل، وتختص المغرب أيضا من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره بمقدار أدائها، وما بينهما من الوقت مشترك للمغرب والعشاء.
أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غير ذلك، فيمتد وقتهما إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها. وأما العامد الذي أخر صلاته إلى ما بعد نصف الليل فيجب عليه المبادرة إلى الصلاة ولكن ينوي بها (على الأحوط) مطلق القربة من دون تعرض إلى أداء أو قضاء. هذا إذا كان قبل طلوع الفجر، وأما بعد طلوع الفجر فتكون قضاء بلا خلاف.
معنى اختصاص الوقت:

(1) سيأتيك التحقيق حول أول وقت المغرب، هل هو غروب القرص أم ذهاب الحمرة المشرقية، في المقارنة الثالثة.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»