للصبح وقتان: اختياري وهو من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه، واضطراري وهو من تعارف الوجوه إلى طلوع الشمس (1). وهذا الوقت الذي يذهب إليه مالك من الوقت الاختياري محمول عند الشيعة الإمامية على الأفضلية.. أي أن الأفضل عندهم إيقاع الصلاة في أول الوقت، وينتهي ذلك بطلوع الحمرة المشرقية. فمن أوقع الصلاة ما بين طلوع الفجر وطلوع الحمرة فقد أتى بها في أفضل وقتها، ومن تأخر عن ذلك فأوقعها بعد طلوع الحمرة وقبل طلوع الشمس فقد أجزأه ولا إثم عليه، ولكن ليس له ذلك الفضل.
الجمع بين الصلاتين في آراء أئمة المذاهب الأربعة:
وأما فتاوى أئمة المذاهب الأربعة في جواز الجمع بين الصلاتين وعدمه فهي محل خلاف ونزاع. والمقصود من الجمع بين الصلاتين في اصطلاحهم إنما هو إيقاعهما معا في وقت إحداهما دون الأخرى، جمع تقديم أو جمع تأخير. وهذا هو مراد المتقدمين منهم والمتأخرين من عهد الصحابة إلى يومنا هذا.
1 - الجمع بين الصلاتين عند الحنفية: