الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٣٩
قال الحنفية والشافعية والحنبلية: يبتدئ وقت المغرب من مغيب القرص وينتهي بمغيب الشفق الأحمر من جهة المغرب. وقال المالكية: إن وقت صلاة المغرب مضيق، ويختص من أول الغروب بمقدار ما يتسع لها ولمقدماتها وشرائطها من الطهارة والآذان، ولا يجوز تأخيرها عن هذا الوقت. أما مع الاضطرار فيمتد وقتها إلى طلوع الفجر.
وعدم جواز تأخير المغرب عن أول وقتها مما انفردت به المالكية.
4 - وقت العشاء:
قال أئمة المذاهب الأربعة: يبتدئ وقت العشاء من مغيب الشفق، وإن اختلفوا في الشفق. فأبو حنيفة يرى: إنه البياض الذي يكون بعد الحمرة المغربية، والباقون يقولون: هو مغيب الحمرة المغربية. وكيفما كان فهم متفقون على أن أول وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق، أما انتهاء وقت العشاء: فعند الحنفية والشافعية يمتد وقتها إلى طلوع الفجر الصادق، وعند المالكية والحنبلية: إن وقت العشاء الاختياري يبتدئ من مغيب الشفق الأحمر وينتهي بانتهاء الثلث الأول من الليل، ووقتها الضروري ما كان عقب ذلك إلى طلوع الفجر الصادق. فمن صلى العشاء في الوقت الضروري أثم، إلا إذا كان من أصحاب الأعذار.
5 - وقت الصبح:
قال الحنفية والشافعية والحنبلية: وقت الصبح يبتدئ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس (مثل قول الإمامية) أما المالكية فقد قالوا:
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»