الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٧٠
ثلاثة أوقات فقط، ما عدا آيتي سورة الروم فإنهما تذكران للصلاة أربع أوقات، وقد استظهرنا منها ومن النصوص الواردة في تفسيرها تشريع الجمع بين الصلاتين وتشريع التفريق بينهما (كما مر).
فأوقات الصلوات الواجبة (إذن) ثلاثة أولا وبالذات كتابا وسنة، وخمسة ثانيا وبالعرض، من أجل النافلة لمن يتنفل، ومع ذلك نقول: حيث إن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فعلى الإنسان أن يرجع فيها إلى مقلده: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ([سورة النحل / 44].
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 277 278 279 280 281 ... » »»