الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٥٥
كان، ويصرح بأن المؤولين لأحاديث الجمع مخالفون لله ولرسوله، ثم هو نفسه يقيد الجمع بين الصلاتين بوقت الحاجة، وأن لا يتخذه الإنسان عادة، ويكرر هذا القيد في كتابه مرارا عديدة للتأكيد عليه (1) وإني والله لمستغرب ومتعجب أشد الاستغراب، والعجب منه بالخصوص في ذكره لهذا القيد وتكراره له، ولا أدري ما الداعي له إلى ذلك؟ هل هو التقليد للأسلاف كابن سيرين، وأشهب وأمثالهما؟ أو أنه يخشى مبادهة العامة بالقول بجواز الجمع لغير الحاجة، وبعدم المانع من اتخاذه عادة، أو غير ذلك، والله وحده (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور (19) والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير ([سورة المؤمن / 20 / 21].
3 - روى احمد بن حنبل في (مسنده) عن أبي طعمة أنه قال: " كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أقوى على الصيام في السفر، فقال ابن عمر: سمعت رسول الله (ص) يقول: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة " (2).
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»