3 - كون المسألة على خلاف مقتضى الضوابط (1).
ولم يستفد صاحب الحدائق من ظهور الروايات لإثبات وجوب الرفع قائلا " لا ظهور في النصوص في توقف الطلاق على رفع الأمر إلى الحاكم " (2).
الشافعية: اختلف فقهاءهم على القديم بين من اشترط رفع الأمر لضرب الأجل ومن لم يشترط بل اكتفى بمضي المدة والأصح عندهم هو الأول (3).
الحنابلة: اختلفوا أيضا على روايتين (4) وقد أشار للاختلاف الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني (5) والمقنع (6) والمحرر (7) والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى والنظم (8) وتصحيح الفروع (9).
واما الروايتان:
أحدهما: يفتقر إلى الرفع: جزم به في الوجيه وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح ابن رزين (10) وعللوا ذلك بأنها " مدة مختلف فيها أشبهت مدة العنة " (11).