أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٧٧
3 - كون المسألة على خلاف مقتضى الضوابط (1).
ولم يستفد صاحب الحدائق من ظهور الروايات لإثبات وجوب الرفع قائلا " لا ظهور في النصوص في توقف الطلاق على رفع الأمر إلى الحاكم " (2).
الشافعية: اختلف فقهاءهم على القديم بين من اشترط رفع الأمر لضرب الأجل ومن لم يشترط بل اكتفى بمضي المدة والأصح عندهم هو الأول (3).
الحنابلة: اختلفوا أيضا على روايتين (4) وقد أشار للاختلاف الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني (5) والمقنع (6) والمحرر (7) والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى والنظم (8) وتصحيح الفروع (9).
واما الروايتان:
أحدهما: يفتقر إلى الرفع: جزم به في الوجيه وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح ابن رزين (10) وعللوا ذلك بأنها " مدة مختلف فيها أشبهت مدة العنة " (11).

١ - جواهر الكلام ج ١١ ص ٤٤٣.
٢ - الحدائق ج ٢٥ ص ٤٨٧.
٣ - مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٩٧، المهذب ج ٢ ص ١٤٦.
٤ - المبدع في شرح المقنع ج ٨ ص ١٢٨.
٥ - المغني لابن قدامة ج ٩ ص ١٣٥.
٦ - متن المقنع (المبدع في شرح المقنع) ج ٨ ص ١٢٨.
٧ - المحرر ص ١٠٦.
٨ - تصحيح الفروع حاشية كتاب الفروع ج ٥ ص ٥٤٧.
٩ - تصحيح الفروع، حاشية كتاب الفروع ج ٥ ص ٥٤٧.
١٠ - تصحيح الفروع ج ٥ ص ٥٤٧.
١١ - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»