أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٧٦
واحتمل الشهيد الثاني في المسالك كفاية مضي المدة وان لم تراجع الحاكم (1).
ومال صاحب الحدائق إلى القول بعدم اشتراط الرفع إلى الحاكم والاكتفاء بمضي المدة (2).
ووافق هذا الرأي الكاشاني (3) والنراقي في المستند إذ قال: الحق عدم اشتراط رفع الأمر هنا إلى الحاكم ولحصول ضرب الأجل " وأضاف " نعم الأولى والأحوط الرجوع إليه مع الإمكان " (4).
أدلة المشهور: استدل المشهور على رفع الأمر إلى الحاكم.
بالروايات: مثل صحيح بريد بن معاوية وموثق سماعة (5) ففي الأولى " إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين " وفي الثانية " فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين " وهذه ظاهرة في وجوب رفع الأمر للإمام والتربص بأمره إذ أن " تأتي " تدل على ذلك، إلا أن الرواية الأولى لا تدل بصراحة على الوجوب فقوله (عليه السلام) " إن هي رفعت أمرها " لا يعني ان الرفع واجب نعم لو رفعت الأمر أجلها، واما الشهيد الثاني فقد بنى احتماله على موثقة سماعة (6).
وناقشه صاحب الجواهر بثلاث مناقشات:
1 - ظهور الروايات بأن ذلك كله من أعمال الحاكم ومناصبه.
2 - ان رعاية الاحتياط تقتضي الرفع.

١ - المسالك ج ٢ ص ٣٦.
٢ - الحدائق ج ٢٥ ص ٤٨٧.
٣ - مهذب الأحكام ج ٢٦ ص ١٢٦.
٤ - مستند الشيعة ج ٢، ص ٧٠٢.
٥ - وسائل الشيعة ج ٢٢ ب ٢٣ من أبواب الطلاق وأحكامه ح ١. وتهذيب الاحكام ج ٧ س ٤٧٩ ح ١٣١.
٦ - مسالك الأفهام ج ٢ ص ١٣٧.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»