أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٧٨
الثانية: لا يفتقر: اختارها الشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعاية الكبرى (1)، وذهب إلى ذلك المقدسي في زاد المستنقع (2) واعتبرها المبدع هي الأصح. اعتمادا على ظهور موته وهو شبيه بقيام البينة (3) ومال إليه صاحب التنقيح (4) والاقناع (5) ووافقهم ابن تيمية (6).
الحنفية: لم يتعرضوا لهذا الأمر لأنهم لم يقولوا بالفرقة.
المالكية: قالوا برفع الأمر إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين وهكذا حكموا بالرفع في المفقود في القتال بين المسلمين والكفار فيضرب له الحاكم عاما بعد البحث من قبله (7).

١ - تصحيح الفروع ج ٥ ص ٥٤٧.
٢ - زاد المستنقع ص ١٣٤.
٣ - المبدع في شرح المقنع ج ٨ ص ١٢٨.
٤ - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، (بلا رقم طبعة) المطبعة السلفية ومكتبتها (بلا تاريخ)، ص 252.
5 - الاقناع ج 4 ص 113.
6 - الاختيارات الفقهية ص 281.
7 - البهجة في شرح التحفة ج 1، ص 401 - 402.
(٧٨)
مفاتيح البحث: الموت (1)، علي بن سليمان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»