أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٥٧
المحبوس قد يحبس الزوج مدة من الزمن فهل يحق لزوجته المطالبة بالتفريق؟
الإمامية: إجازة البعض إذا كان الحبس مؤبدا ولم يجز البعض الآخر (1).
أهل السنة: لم يجز منهم إلا المالكية فإنهم حددوا سنة للحبس فأكثر بعذر أم بغيره فإذا حبس سنة فأكثر جاز لها المطالبة بالتفريق وتتم الفرقة على يد القاضي دون حاجة إلى الكتابة إلى زوجها أو الامهال والفرقة هذه طلاق بائن (2).
أدلة القول الثاني (الصبر) اختارت بعض المذاهب والفقهاء القول بالصبر واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:
الف - الروايات:
1 - ما رواه المغيرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) " إنها امرأته حتى يأتيها البيان " (3).
فلم يجز النبي (صلى الله عليه وآله) طلاقها بعد تربص أربع سنين وانما أوقف الفرقة على إتيان البيان وإتيان البيان يتحقق في صورتين بلوغ خبر موته أو الطلاق.
ويرد: إن الحديث المذكور لم يذكره أصحاب السنن ولم يثبت (4).
2 - ما رواه الحكم وحماد عن علي (عليه السلام) أنه قال في امرأة المفقود: " هي امرأته ابتليت فلتصبر

١ - منهاج الصالحين السيد الخوئي ج ٢ ص ٣٢٨، ذخيرة الصالحين السيد عبد الله الشيرازي، ج ٢ ص ٣٣٠، منهاج الأحكام ج ١ ص ٥٢٠.
٢ - الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج ٧ ص ٥٣٥.
٣ - المغني ج ٩ ص ١٣٤.
4 - نفس المصدر.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 ... » »»