أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٦٤
" يضرب الحاكم لزوجة المفقود أجلا بقدر ما يستقصي أمره وخبره " (1)، واختار مؤلف الشرح الصغير الأول (2) والمفقود في مقاتلة بين المسلمين والكفار تعتد بعد سنة من فقده بعد نظر الحاكم في أمر فقده والتحري عنه (3).
والمفقود في أرض الشرك تنتظر زوجته للتعمير أي إلى المدة التي يظن بقاؤه حيا فيها (4) هذا إذا دامت نفقة الزوجة وإلا فلها التطليق (5). والكلام في تحديد المدة فالمعروف حصرها بسبعين سنة، وقال بعضهم: هي ثمانون وهناك قول بالخمس والسبعين سنة (6) فلو فقد في عمر السبعين قال بعضهم بزيادة عشر سنوات، وعلى القول بالتعمير إلى الثمانين قال يزاد عشر سنوات (7). وقد أجازوا التطليق في صورة عدم الإنفاق والخشية من الوقوع في الزنا دون الانتظار للتعمير (8) والقول بالتربص أربع سنين اختاره الأباضية (9) والأوزاعي (10) وابن قدامه في المغني (11) وسعيد ابن المسيب أيضا فيمن فقد في غير الصف وإلا فسنة (12).

١ - مختصر خليل ص ١٧٦، المفصل ج ٨ ص ٤٥٠.
٢ - الشرح الصغير ص ٦٩٩.
٣ - الشرح الصغير ص ٦٩٩، المفصل ج ٨ ص ٤٥٠.
٤ - الشرح الصغير ص ٦٩٨.
٥ - مختصر خليل ص ١٧٥، الشرح الصغير ص ٦٩٨.
٦ - مختصر خليل ص ١٧٥.
٧ - المفصل ج ٨ ص ٤٥٠، البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي ج ١،، على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام، للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي وبهامشه شرح الامام أبي عبد الله محمد التاودي المسمى " بحلى المعصم لبنت فكر ابن عاصم "، دار المعرفة بيروت ١٣٩٧ ه‍ - ١٩٧٧ م. ص ٤٠١.
٨ - المفصل ج ٨ ص ٤٥٠ عن الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ج ٢ ص ٤٨٢.
9 - مختصر البسيوي ص 328.
10 - الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 170.
11 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 135.
12 - المحلى بالآثار ج 9 ص 324 - 325.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»