" يضرب الحاكم لزوجة المفقود أجلا بقدر ما يستقصي أمره وخبره " (1)، واختار مؤلف الشرح الصغير الأول (2) والمفقود في مقاتلة بين المسلمين والكفار تعتد بعد سنة من فقده بعد نظر الحاكم في أمر فقده والتحري عنه (3).
والمفقود في أرض الشرك تنتظر زوجته للتعمير أي إلى المدة التي يظن بقاؤه حيا فيها (4) هذا إذا دامت نفقة الزوجة وإلا فلها التطليق (5). والكلام في تحديد المدة فالمعروف حصرها بسبعين سنة، وقال بعضهم: هي ثمانون وهناك قول بالخمس والسبعين سنة (6) فلو فقد في عمر السبعين قال بعضهم بزيادة عشر سنوات، وعلى القول بالتعمير إلى الثمانين قال يزاد عشر سنوات (7). وقد أجازوا التطليق في صورة عدم الإنفاق والخشية من الوقوع في الزنا دون الانتظار للتعمير (8) والقول بالتربص أربع سنين اختاره الأباضية (9) والأوزاعي (10) وابن قدامه في المغني (11) وسعيد ابن المسيب أيضا فيمن فقد في غير الصف وإلا فسنة (12).