مدة التربص بعد أن اخترنا القول بالتربص والمطالبة بالفرقة لابد من تحديد مدة التربص والانتظار بحيث يمكن التفريق بين الزوجين بعدها في صورة فقد الزوج وعدم العثور على خبر يكشف حاله.
الإمامية: ذهبوا إلى أن المدة أربع سنين (1) إذا لم ينفق عليها أحد ومع الإنفاق تنتظر أبدا، ولا يمكن أن يكون التربص أقل من ذلك لأن الحكم في المسألة تعبدي (2) فيجب العمل وفق ما ورد في النصوص ووافقهم في الحكم المذكور كل من الشافعية في القديم (3) والحنابلة في الغيبة التي ظاهرها الهلاك، واما الغيبة التي ظاهرها السلامة كأسر وتجارة وسياحة انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد لأنه لا يعد مفقودا (4). والمالكية في المفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء، وإذا فقد في بلاد الإسلام في زمن الوباء تعتد بعد ذهابه لغلبة الظن بموته والمفقود في مقاتلة بين أهل الإسلام تعتد بعد انفصال الصفين (5) وقد اختلف المالكية في تفسير قول مالك " تعتد من يوم التقاء الصفين " فأخذ بعضهم بظاهر العبارة دون تغيير فقال بعدم الامهال وحملها بعضهم على ما قاله الفقيه اصبغ: