الزوج المعلوم الحال مع عدم صبر المرأة إذا غاب الزوج وكان معلوم الحال فهل يجوز طلاق زوجته إذا تضررت من الغيبة وخشيت الفتنة؟
الإمامية: المعروف عندهم عدم الجواز نعم ذكر البعض ان من الأكابر من قال بالجواز (1).
وقد قال الشيخ المفيد في المقنعة " إن عرفت له خبرا من حياة ألزمه السلطان النفقة عليها أو الفراق " (2).
الشافعية والحنفية: ليس للزوجة الحق في طلب التفريق مهما طالت المدة لعدم وجود دليل شرعي على حق التفريق وعدم تحقق سبب التفريق إذ أنه في صورة معلومية الموضع بعث الحاكم إلى حاكم بلده فيلزمه بدفع النفقة.
المالكية (3) والحنابلة: جوزوا التفريق مع طول المدة وتضرر الزوجة حتى لو ترك لها النفقة واستدلوا بدليل لا ضرر ولا ضرار وما كتبه عمر في رجال غابوا من نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا (4).
نوع الغيبة التي تبيح التفريق:
الإمامية: ذهب المجيزون إلى أن عدم الصبر يفسح المجال للزوجة بالمطالبة بالطلاق (5).