أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٥٥
الزوج المعلوم الحال مع عدم صبر المرأة إذا غاب الزوج وكان معلوم الحال فهل يجوز طلاق زوجته إذا تضررت من الغيبة وخشيت الفتنة؟
الإمامية: المعروف عندهم عدم الجواز نعم ذكر البعض ان من الأكابر من قال بالجواز (1).
وقد قال الشيخ المفيد في المقنعة " إن عرفت له خبرا من حياة ألزمه السلطان النفقة عليها أو الفراق " (2).
الشافعية والحنفية: ليس للزوجة الحق في طلب التفريق مهما طالت المدة لعدم وجود دليل شرعي على حق التفريق وعدم تحقق سبب التفريق إذ أنه في صورة معلومية الموضع بعث الحاكم إلى حاكم بلده فيلزمه بدفع النفقة.
المالكية (3) والحنابلة: جوزوا التفريق مع طول المدة وتضرر الزوجة حتى لو ترك لها النفقة واستدلوا بدليل لا ضرر ولا ضرار وما كتبه عمر في رجال غابوا من نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا (4).
نوع الغيبة التي تبيح التفريق:
الإمامية: ذهب المجيزون إلى أن عدم الصبر يفسح المجال للزوجة بالمطالبة بالطلاق (5).

١ - منهاج الصالحين السيد الخوئي ج ٢ ص ٣٣٨ م ١٤٦٨، ذخيرة الصالحين، ج ٢ السيد عبد الله الشيرازي، ط ٥، نشر: مدرسة الإمام أمير المؤمنين العلمية - مشهد، ١٣٩٨ ه‍. ص ٣٣٠، منهاج الاحكام ج ١ ص ٥٢٠ - ٥٢١.
٢ - المقنعة ص ٥٣٧.
٣ - المفصل للدكتور عبد الكريم زيدان ج ٨ ص ٤٥٠.
٤ - الفقه الإسلامي وأدلته ج ٧ ص ٥٣٢ - ٥٣٣.
٥ - منهاج الصالحين ج ٢ ص ٣٢٨، ذخيرة الصالحين ج ٢ ص ٣٣٠، منهاج الأحكام ج ١ ص ٥٢٠ - 521.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 ... » »»