أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٥١
طلاق الزوجة في عصر الغيبة إن فقد الزوج قد يكون في زمن حضور المعصوم (عليه السلام) وربما كان في عصر غيبته كما هو الحال في وقتنا الحاضر فهل يمكن تطليق الزوجة في زمننا هذا أو أن الحكم مختص بزمن الحضور؟
إن زمن حضور المعصوم يختلف باختلاف المذاهب الإسلامية من حيث المدة فقد حصره أهل السنة بفترة ظهور صاحب الرسالة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) ولم يعتبروا العصمة للأئمة الأطهار من بعده، واما الشيعة الإمامية فاعتقدوا بعصمة اثني عشر إماما أولهم علي (عليه السلام) وآخرهم الإمام المهدي المنتظر، وللإمام الثاني عشر غيبتان صغرى وكبرى فهل تطلق المرأة في الغيبة الكبرى؟
الإمامية: ذهب فقهاؤهم إلى سريان الحكم بالطلاق إلى زمان الغيبة أيضا ولم يفرقوا بين حضور المعصوم وغيبته ولم يخالف هذا الرأي إلا ابن إدريس الذي لم يقل بالطلاق عند غيبة الإمام الثاني عشر حيث قال: " إذا لم تختر الصبر على ذلك ورفعت أمرها إلى الإمام في حال ظهوره أو إلى نوابه في هذه الحال ولم يكن له ولي يمكنه الإنفاق ولا له مال ينفق عليها من أنفق عليها الإمام من بيت المال وبعث من يتعرف خبره في الآفاق والجهات التي سافر إلى نحوها فإن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام أمرها الإمام بالاعتداد....
ثم يقول: " وهذا حكم باطل في حال غيبة الإمام (عليه السلام) وقصور يده فإنها مبتلاة وعليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه على ما وردت به الأخبار عن الأئمة الأطهار " (1).
وكأن ابن إدريس حاول الجمع بين طائفتين من الأخبار بهذا الجمع فهناك طائفة تقول بالطلاق بعد الفحص والتربص وهي رواية بريد بن معاوية (2)، ورواية الحلبي (3) وما رواه أبو

1 - السرائر لابن إدريس ج 2 ص 736 - 737.
2 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1.
3 - نفس المصدر ح 4.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»